- اشارة
- [الخطبة]
- كلمة المؤلف
- [ (مسألة 1) يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته أن يكون: مجتهدا]
- [ (مسألة 2) الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أم لا]
- [ (مسألة 3) قد يكون الاحتياط في الفعل]
- [ (مسألة 4) الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]
- [ (مسألة 5) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا]
- [ (مسألة 6) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]
- [ (مسألة 7) عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]
- [ (مسألة 8) التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد]
- [ (مسألة 9) الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 10) إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت]
- [ (مسألة 11) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم]
- [ (مسألة 12) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]
- [ (مسألة 13) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما]
- [ (مسألة 14) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل]
- [ (مسألة 15) إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل]
- [ (مسألة 17) المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد]
- [ (مسألة 18) الأحوط عدم تقليد المفضول]
- [ (مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد]
- [ (مسألة 20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني]
- [ (مسألة 21) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البيّنة]
- [ (مسألة 22) يشترط في المجتهد أمور]
- [ (مسألة 23) العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات، و ترك المحرمات]
- [ (مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]
- [ (مسألة 25) إذا قلد من لم يكن جامعا]
- [ (مسألة 26) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات]
- [ (مسألة 27) يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات]
- [ (مسألة 28) يجب تعلم مسائل الشك و السهو]
- [ (مسألة 29) كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات]
- [ (مسألة 30) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنه واجب أو مباح]
- [ (مسألة 31) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول]
- [ (مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلّد الاحتياط]
- [ (مسألة 33) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء]
- [ (مسألة 34) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم]
- [ (مسألة 35) إذا قلّد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا]
- [ (مسألة 36) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور]
- [ (مسألة 37) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول]
- [ (مسألة 38) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين]
- [ (مسألة 39) إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه]
- [ (مسألة 40) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان]
- [ (مسألة 41) إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد]
- [ (مسألة 42) إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص]
- [ (مسألة 43) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء]
- [ (مسألة 44) يجب في المفتي و القاضي العدالة]
- [ (مسألة 45) إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد]
- [ (مسألة 46) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم]
- [ (مسألة 47) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات]
- [ (مسألة 48) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه]
- [ (مسألة 49) إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها]
- [ (مسألة 50) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله]
- [ (مسألة 51) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر]
- [ (مسألة 52) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة]
- [ (مسألة 53) إذا قلد من يكتفي بالمرة- مثلا- في التسبيحات الأربع، و اكتفى بها]
- [ (مسألة 54) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل]
- [ (مسألة 55) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا]
- [ (مسألة 56) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى]
- [ (مسألة 57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]
- [ (مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدل رأى المجتهد]
- [ (مسألة 59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البيّنتان]
- [ (مسألة 60) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا]
- [ (مسألة 61) إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلّد غيره ثم مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه]
- [ (مسألة 62) يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة]
- [ (مسألة 63) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلّد]
- [ (مسألة 64) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي]
- [ (مسألة 65) في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء]
- [ (مسألة 66) لا يخفى: أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي]
- [ (مسألة 67) محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية]
- [ (مسألة 68) لا يعتبر الأعلميّة (2) في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد]
- [ (مسألة 69) إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟]
- [ (مسألة 70) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية]
- [ (مسألة 71) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]
- [ (مسألة 72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل]
دروس فی فقه الشیعه القاها - الاجتهاد و التقليد
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1371 -1278 . شارح
عنوان فقه الشیعه/ دروس فی فقه الشیعه القاها ابوالقاسم الموسوی الخوئی
تکرار نام پديدآور تالیف محمدمهدی الموسوی الخلخالی
مشخصات نشر ..1411ق. =1369 ([بی جا]: نوظهور).
مشخصات ظاهري [312] ص
يادداشت بالای عنوان: مدارک العروه الوثقی
يادداشت این کتاب بخش الاجتهاد و التقلید از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1338 ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع فقه جعفری -- قرن ق 13
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم.1247 ؟ -1338 ؟ق. العروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع4021374،1369
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م70-4776
[الخطبة]
الاجتهاد و التقليد
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ القرآن الكريم
فقه الشيعة - الاجتهاد و التقليد، ص: 5
كلمة المؤلف
حمدا لك اللّهمّ على ما أوليتنا به من تفقّه في الدّين، و هداية إلى الحق. و صلاة زاكية على سيدنا محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) صاحب الشريعة الخالدة السمحاء. و سلاما على آله الطّيبين الأطهار، حماة الدّين، و حملة الأحكام، و دعاة الحق المبين، و بعد:
إن الفقه الإسلامي من أمثل العلوم، و أكثر المعارف إنارة لحياة الإنسان، و إشراقا لطريقة إلى الحق و الخير. فلم يضع تشريعاته الدقيقة عقل أنساني خاص، ليقف عند جيل معين لا يتعداه، بل وضعته حكمة السماء بأوسع مداركها لصالح الإنسانية في كل جيل، فأدركته العقول البشريّة النيّرة بالإذعان و الاعتناق. و كل ما تتقدم الأجيال في تفكيرها يتسنى للفقه الإسلامي هذا أن يعطي أسرارا اخرى، و أحكاما قيّمة لصالح هذا التطور، و لتنظيم تلك الحياة الجديدة الّتي سترتقي إليها البشريّة في حياتها الدائمة المتطورة إلى الأفضل.
و في الفقه الإسلامي حياة عملية وطّدت دعائمها على أساس نظام اجتماعي دقيق، وضعت للنّاس مقاييس للتعامل العادل، و موازين يرجعون إليها في تنظيم سوقهم، و تصحيح تجارتهم، كما يرجعون إليها في تأدية عباداتهم لخالقهم جلّ و علا، و تنظيم سياستهم فيما بينهم، و في سائر أمور معاشهم و معادهم.
و الفقه الإسلامي مصدر تشريعي من أقوم المصادر الّتي تجعل من المجتمع المتمسك بتعاليم دينه مجتمعا سليما سويا، بعيدا عن المشاكل
فقه الشيعة - الاجتهاد و التقليد، ص: 6
و الملابسات الاجتماعية يسود فيه النظام، و تحكم الطمأنينة و الرضا،